Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1780 12/09/1929

يختص بفصل محلة نبع الصفا عن بلدية عين زحلتا

قرار رقم 1780 تاريخ 12/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2265 تاريخ 23/09/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1780
التاريخ
12/09/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2265, 23/09/1929, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1780 تاريخ 12/09/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على قرار وزير الداخلية رقم 1780 المؤرخ في 12 ايلول سنة 1929 فصلت محلة نبع الصفا عن بلدية عين زحلتا وتؤلف بلدية في محلة نبع الصفا تدعى بلدية نبع الصفا اما حدود هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929