Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 244 27/05/1952

التعديل رقم 204 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 244 تاريخ 27/05/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
244
التاريخ
27/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/1952, ص. 563-565
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 244 تاريخ 27/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

306 الاصباغ المعدنية غير المحضرة حتى الممزوج بعضها ببعض او الممزوجة بالمواد الغفل او بالاتربة الصباغية او المضاف اليها مادة ملونة مشتقة من قطران الفحم الحجري: ب - الصيغ المعروف (بالليطوبون) اكسيد التوتيا واكسيد التيتان القيمة 25% معفاة

رقم التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة الوضع على البضائع على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية العراقية

306-ب - معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952