المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 262 من قانون الجمارك على الشكل التالي: - الورق الرقيق المستعمل لتغليف البرتقال والليمون الحامض والتفاح والكمثرى
قرار رقم 245 27/05/1952
قرار رقم 245 تاريخ 27/05/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 262 من قانون الجمارك على الشكل التالي: - الورق الرقيق المستعمل لتغليف البرتقال والليمون الحامض والتفاح والكمثرى
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 ايار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد
نصوص ذات صلة