Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 245 27/05/1952

التعديل رقم 74 لقانون الجمارك

قرار رقم 245 تاريخ 27/05/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
245
التاريخ
27/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/1952, ص. 567
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 245 تاريخ 27/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 262 من قانون الجمارك على الشكل التالي: - الورق الرقيق المستعمل لتغليف البرتقال والليمون الحامض والتفاح والكمثرى

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 ايار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952