Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8483 28/05/1952

السماح بتصدير بعض المصنوعات النحاسية بموجب اجازة مسبقة

قرار رقم 8483 تاريخ 28/05/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8483
التاريخ
28/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/1952, ص. 561-562
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8483 تاريخ 28/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 8355 يباح باجازة مسبقة تصدير المصنوعات النحاسية التالية: رؤوس بوابير الكاز, ماكينات قناديل اللوكس , والحنفيات النحاسية العادية والمطلية وسكورتها وخلاطات الحمام واجزاؤها الصحية وحنفيات الطابة واظانات الحمام الافرنجي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952