المادة 1
مادة 1: تحول مفرزة رياق المشاة الى مفرزة دراجة ويحدد قوامها برقيب دراج وستة خفراء دراجين.
قرار رقم 725 30/05/1958
قرار رقم 725 تاريخ 30/05/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1958. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحول مفرزة رياق المشاة الى مفرزة دراجة ويحدد قوامها برقيب دراج وستة خفراء دراجين.
مادة 2: يحول قوام مفرزة رياق المحدد برقيب واربعة خفراء مشاة وخفيرين دراجين الى رقيب دراج وستة خفراء دراجين.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايار سنة 1958 الاعضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: ميشال فركوح رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري
نصوص ذات صلة