Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 725 30/05/1958

تنظيم مفرزة رياق الجمركية

قرار رقم 725 تاريخ 30/05/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1958. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
725
التاريخ
30/05/1958
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/1958, ص. 378
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 725 تاريخ 30/05/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول مفرزة رياق المشاة الى مفرزة دراجة ويحدد قوامها برقيب دراج وستة خفراء دراجين.

المادة 2

مادة 2: يحول قوام مفرزة رياق المحدد برقيب واربعة خفراء مشاة وخفيرين دراجين الى رقيب دراج وستة خفراء دراجين.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار سنة 1958 الاعضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: ميشال فركوح رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958