Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 731 10/06/1958

يتضمن التعديل رقم 424 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 731 تاريخ 10/06/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 18/06/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
731
التاريخ
10/06/1958
الجريدة الرسمية
العدد 25, 18/06/1958, ص. 416-417
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 731 تاريخ 10/06/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

152 الجعة (البيرا): ا- في براميل (2) مئة ليتر 11400 ق.ل 5700 ق.ل ب - في قناني (3). مئة ليتر 15000 ق.ل 7500 ق.ل

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

152 5700 ق.ل 5700 ق.ل 5700 ق.ل 5700 ق.ل 7500 ق.ل 7500 ق.ل 7500 ق.ل 7500 ق.ل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1958 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958