Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 729 03/06/1958

يتضمن التعديل رقم 423 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 729 تاريخ 03/06/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
729
التاريخ
03/06/1958
الجريدة الرسمية
العدد 24, 11/06/1958, ص. 407-408
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 729 تاريخ 03/06/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

194 المواد المعدنية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: ز- فوسفات الكلسيوم الطبيعية. القيمة 25% معفاة ح- وغيرها القيمة 25% 11%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

194 معفاة معفاة معفاة معفاة 7،35% 11% 11% 11%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران سنة 1958 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958