Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 138 29/05/1951

تحديد موعد افتتاح تصدير ثمار المشمش

قرار رقم 138 تاريخ 29/05/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
138
التاريخ
29/05/1951
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/1951, ص. 382-383
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 138 تاريخ 29/05/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 14 شباط سنة 1951 برقم 4242

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 12 ايلول سنة 945 برقم 3874

الذي يتعلق بمعاينة الاثمار التي يراد تصديرها ومنع تصدير

الاثمار غير الصالحة وخاصة المادة السابعة منه

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد موعد افتتاح تصدير ثمار المشمش , اعتبارا من تاريخ 20 ايار سنة 1951

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار سنة 1951 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: موريس زوين الامضاء: بولس فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951