Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 501 01/06/1955

التعديل رقم 322 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 501 تاريخ 01/06/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 08/06/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
501
التاريخ
01/06/1955
الجريدة الرسمية
العدد 23, 08/06/1955, ص. 991-992
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 501 تاريخ 01/06/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

710 الانابيب والمواسير المصنوعة من الحديد او الفولاذ على شكل خاص او المشغولة: ب - مجرات الالات المائية (conduites forcees) مطوقة او غير مطوقة القيمة دون تعديل (1) الباقي دون تعديل

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

710 الانابيب والمواسير المصنوعة من الحديد او الفولاذ عل شكل خاص او المشغولة: ب - مجرات الالات المائية (conduites forcees) مطوقة او غير مطوقة القيمة دون تعديل (1) الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطا الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955