Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 499 25/05/1955

تحديد البلدان التي تستفيد من التعريفة العادية

قرار رقم 499 تاريخ 25/05/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 01/06/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
499
التاريخ
25/05/1955
الجريدة الرسمية
العدد 22, 01/06/1955, ص. 962-969
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 799 تاريخ 13/01/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 499 تاريخ 25/05/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 429, تاريخ 15 تموز سنة 1954

المادة 2

مادة 2: تطبق الرسوم الجمركية العائدة لتعريفة الاستيراد العادية على البضائع التي منشؤها- البلدان الوارد ذكرها في اللائحة المرفقة بهذا القرار مع مراعاة احكام المادة- الخامسة من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايار سنة 1955 الاعضاء الرئيس الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطا الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955