المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 429, تاريخ 15 تموز سنة 1954
قرار رقم 499 25/05/1955
قرار رقم 499 تاريخ 25/05/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 01/06/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 429, تاريخ 15 تموز سنة 1954
مادة 2: تطبق الرسوم الجمركية العائدة لتعريفة الاستيراد العادية على البضائع التي منشؤها- البلدان الوارد ذكرها في اللائحة المرفقة بهذا القرار مع مراعاة احكام المادة- الخامسة من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايار سنة 1955 الاعضاء الرئيس الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطا الله
نصوص ذات صلة