Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 388 07/06/1955

فرض تخصيص مواقف للسيارات في دور السينما والملاهي والنوادي في مدينة بيروت

قرار رقم 388 تاريخ 07/06/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
388
التاريخ
07/06/1955
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 388 تاريخ 07/06/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

عند انشاء دور سينما وملاهي ونوادي وما شابه ذلك ضمن مدينة بيروت يجب تأمين مواقف سيارات خاصة لتلك المؤسسات.

المادة 2

مادة 2:

ان المساحة المخصصة للمواقف المذكورة اعلاه يجب ان تكون كافية لاستيعاب عدد من السيارات يوازي 5 بالمئة من المقاعد المطلوب الترخيص بها.

المادة 3

مادة 3:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 7 حزيران 1955

محافظ مدينة بيروت

الامضاء: جورج عاصي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955