المادة 1
مادة 1: تفوض إلى المدير العام للتعليم المهني والتقني السيد يوسف ضيا صلاحيات: ـ توقيع مشاريع عقود التدريس بالساعة للمتعاقدين للعام الدراسي 2002 ـ 2003.
قرار رقم 62 09/05/2003
قرار رقم 62 تاريخ 09/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 15/05/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959- ولا سيما المادة 7 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تفوض إلى المدير العام للتعليم المهني والتقني السيد يوسف ضيا صلاحيات: ـ توقيع مشاريع عقود التدريس بالساعة للمتعاقدين للعام الدراسي 2002 ـ 2003.
بيروت في 9 أيار 2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر
نصوص ذات صلة