Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 62 09/05/2003

تفويض مدير عام التعليم المهني والتقني بعض صلاحيات وتوقيع الوزير

قرار رقم 62 تاريخ 09/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 15/05/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
09/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 23, 15/05/2003, ص. 2689
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 09/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959- ولا سيما المادة 7 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض إلى المدير العام للتعليم المهني والتقني السيد يوسف ضيا صلاحيات: ـ توقيع مشاريع عقود التدريس بالساعة للمتعاقدين للعام الدراسي 2002 ـ 2003.

بيروت في 9 أيار 2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003