Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8 10/05/2003

تفويض رئيس مصلحة الامانة الرئيسية في المديرية العامة للجمارك صلاحية الرجوع عن الدعاوى المقامة بحق المخالفين امام المحاكم المختصة

قرار رقم 8 تاريخ 10/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 22/05/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
10/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 24, 22/05/2003, ص. 2753
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 10/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الجمارك,

بناء على المرسوم رقم 54 تاريخ

07/01/1999,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة 7 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12/06/1959,

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ

16/12/1959,

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ

16/12/1959,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 ولا سيما المادة 393 منه

(قانون الجمارك),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الامانة الرئيسية صلاحية الرجوع عن الدعاوى المقامة من قبل مدير الجمارك العام أمام المحاكم الناظرة بالدعاوى الجمركية بحق كل مخالف أو مخالفين لدى قيامهم بانهاء المخالفة المحققة على عاتقهم بطريق المصالحة.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لرئيس مصلحة الامانة الرئيسية تفويض هذه الصلاحية إلى آخرين.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا الأمر فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 أيار 2003 مدير الجمارك العام اسعد غانم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003