Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 237 08/05/2003

تعديل الملحق رقم 18 لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001 (شروط اعفاء شركات الملاحة الجوية).

قرار رقم 237 تاريخ 08/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 15/05/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
237
التاريخ
08/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 23, 15/05/2003, ص. 2688-2689
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 237 تاريخ 08/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12

حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك), ولا سيما المادة

312 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المقطع (1) من الفقرة "ثالثا" من الملحق رقم 18 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001, المنشورة بالعدد رقم 16, تاريخ 9 نيسان 2001 من الجريدة الرسمية, بالنص التالي: 1 ـ المعدات المستعملة في أرض المطارات اللبنانية, مثل آلات جر الطائرات ونقل البضائع, السلالم لصعود المسافرين ونزولهم, آلات تعبئة البنزين والزيوت المعدنية, سيارات الستايشن, سيارات "اللاند روفر" التي لها شكل سيارات الجيب, سيارات نقل البضائع من نوع "بيك أب", سيارات نقل المؤن من نوع (Fourgonnette), سيارات الركاب الكبيرة المعدة لنقل المسافرين وأمتعتهم ضمن حرم المطار, سيارات الركاب العاملة على البطارية والمخصصة لنقل المسافرين ضمن الحرم المذكورة, السيارات المخصصة لشفط وتصريف المياه المبتذلة من الطائرات, السيارات المعدة لتزويد الطائرات بالمياه, طبالي بلاستيك لزوم نقل البضائع إلى الطائرات, مستوعبات معدنية فارغة معدة لتوضيب البضائع ونقلها إلى الطائرات, معدات المطابخ باستثناء ما كان منها معدا لتحضير المأكولات, قطع تبديل عربات تقديم الطعام في الطائرات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت, في 8 أيار 2003 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003