Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 107 13/03/1968

تعليق قرارات تحديد مواقيت الفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة وتاليف لجنة لاقتراح تنظيم ملائم

قرار رقم 107 تاريخ 13/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/03/1968. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
107
التاريخ
13/03/1968
الجريدة الرسمية
العدد 26, 28/03/1968, ص. 422
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 123 تاريخ 25/03/1968 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 107 تاريخ 13/03/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلق جميع القرارات الصادرة عن هذه الوزارة, والمتعلقة بتحديد مواقيت الفتح والاقفال في نطاق محافظة مدينة بيروت وضواحيها وذلك لمدة خمسة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة بموجب القرارات والمشار اليها في المادة السابقة وعلى اصحاب العمل تمكينهم من الاستفادة من ايام الراحة والتعطيل كما هي محددة بهذه القرارات تحت طائلة المسؤولية. ويكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 3

مادة 3: تشكل لجنة تضم: - رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية - رئيسا. - ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني - رئيس دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة-عضوا ومقررا. - ممثل عن محافظة بيروت - ممثل عن غرفة التجارة في بيروت - ممثل عن النقابة المعنية بالمهنية المراد تنظيمها, وعند عدمها, ممثل عن اصحاب المهنة. على ان تتولى هذه اللجنة, دراسة موضوع تنظيم العمل, في مختلف قطاعات المهن الواحدة والمتشابهة, في نطاق مدينة بيروت , وتقديم اقتراحاتها, خلال فترة لا تتجاوز خمسة اشهر, من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/3/1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية ادوار حنين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968