Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 121

المادة 121 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 121

خضوع المواد الخطرة للقواعد العامة:

تخضع المواد الخطرة للقواعد العامة المتعلقة بطريقة تنضيد وتوضيب وتغليف وشحن المواد الخطرة المنقولة في السفن والمخزونة في المستودعات الخاصة بها.

المادة 121 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/121/