Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 89 04/03/1967

تحديد نطاق بلدية راس الحرف - قضاء بعبدا

قرار رقم 89 تاريخ 04/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
89
التاريخ
04/03/1967
الجريدة الرسمية
العدد 23, 20/03/1967, ص. 372
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 89 تاريخ 04/03/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية رأس الحرف - قضاء بعبدا - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - منطقتي حارة حمزه وقتاله العقاريتين, جنوبا - منطقتي القرية وبحمدون المحطة العقاريتين, شرقا - منطقة قبيع العقارية, غربا - منطقة حارة حمزه العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار سنة 1967 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967