Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2127 03/03/1967

تعديل القرار رقم 1423 تاريخ 4-10-1963 المعدل بالقرار رقم 2014 تاريخ 29-8-1966- المتعلق بانشاء مكتب جمركي في سلعاتا قضاء البترون

قرار رقم 2127 تاريخ 03/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2127
التاريخ
03/03/1967
الجريدة الرسمية
العدد 23, 20/03/1967, ص. 379-380
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2127 تاريخ 03/03/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 1423, تاريخ 4 تشرين الاول 1963, المعدلة بالقرار رقم 2014, تاريخ 29 آب 1966, بما يلي: "تحصر صلاحيات هذا المكتب بالاعمال التالية: 1- في الاستيراد: مراقبة استيراد الفوسفات الخام والكبريت الخام وغاز الامونيا السائل والبوطاس وسلفات الامونياك التي تستوردها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد في سلعاتا. 2- في اعادة التصدير: مراقبة اعادة تصدير مواد التقاص الناتجة عن عمليات الادخال الموقت المجراة لدى شركة كيماويات لبنان وشركة اسو للسماد. 3- في التصدير - مراقبة تصدير سائر المحضرات والمواد التي تنتجها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد. " تجري معاملات التصدير في المكتب المذكور ومعاملات الاستيراد واعادة التصدير في مكتب طرابلس ".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار سنة 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب الاعضاء: الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: جاك اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967