Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 04/03/1967

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بسري

قرار تاريخ 04/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/03/1967. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
04/03/1967
الجريدة الرسمية
العدد 25, 27/03/1967, ص. 471-472
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 04/03/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بسري العقارية المؤرخ في 1/2/1967 والمعلن عنه بتاريخ 1/2/1967 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 3/3/1967 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 4/3/1967 القاضي العقاري لمنطقة الجنوب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967