Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 77 12/03/1975

انشاء بلدية في قرية المروانية - قضاء صيدا

قرار رقم 77 تاريخ 12/03/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1975. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
77
التاريخ
12/03/1975
الجريدة الرسمية
العدد 23, 20/03/1975, ص. 274
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 77 تاريخ 12/03/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية المروانية - قضاء صيدا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية المروانية" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية المروانية وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار سنة 1975 وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975