المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية المروانية - قضاء صيدا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية المروانية" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 77 12/03/1975
قرار رقم 77 تاريخ 12/03/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1975. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية المروانية - قضاء صيدا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية المروانية" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية المروانية وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار سنة 1975 وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح
نصوص ذات صلة