Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2993 29/01/1930

تطبيق احكام القرار عدد 2969 المؤرخ في 15-11-1924 على العساكر المنفردين والمستخدمين

قرار المفوض السامي رقم 2993 تاريخ 29/01/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2315 تاريخ 10/03/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2993
التاريخ
29/01/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2315, 10/03/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2993 تاريخ 29/01/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

بموجب القرار عدد 3992 الصادر في 29 ك2 سنة 1930 قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق احكام القرار عدد 2969 الصادر في 15 ت 2 سنة 1924 والذي وضعت بموجبه نفقات اسكان او نزال الضباط والجنود وحيوانات الفصائل الموجودة خارج معسكراتهم العادية على العساكر المنفردين او المستخدمين العسكريين في دائرة المواصلات في جيوش الشرق حين انتقالهم من مكان الى مكان لمناظرة الخطوط التلفونية يقوم المختارون باسكان هؤلاء العسكريين او المستخدمين العسكريين بناء على ابراز "امر بمأمورية" مذكور فيها هذا القرار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930