Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3016 20/02/1930

يختص بالغاء احكام القرار عدد 579 الصادر في 23-10-1926 (بخصوص انشاء رسم مخزنية على طرود البريد)

قرار المفوض السامي رقم 3016 تاريخ 20/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2318 تاريخ 17/03/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3016
التاريخ
20/02/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2318, 17/03/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3016 تاريخ 20/02/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 3016 الصادر في 30 شباط سنة 1930 تلغى احكام القرار عدد 579 الصادر في 23 ت 1 سنة 1926 بانشاء رسم مخزنية على طرود البريد التي لم تسحب من مستودعات الجمرك في المدات القانونية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930