المادة 1
بموجب القرار عدد 3016 الصادر في 30 شباط سنة 1930 تلغى احكام القرار عدد 579 الصادر في 23 ت 1 سنة 1926 بانشاء رسم مخزنية على طرود البريد التي لم تسحب من مستودعات الجمرك في المدات القانونية
قرار المفوض السامي رقم 3016 20/02/1930
قرار المفوض السامي رقم 3016 تاريخ 20/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2318 تاريخ 17/03/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار عدد 3016 الصادر في 30 شباط سنة 1930 تلغى احكام القرار عدد 579 الصادر في 23 ت 1 سنة 1926 بانشاء رسم مخزنية على طرود البريد التي لم تسحب من مستودعات الجمرك في المدات القانونية
نصوص ذات صلة