Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 33 20/07/1984

منع استيراد منتجات زراعية

قرار رقم 33 تاريخ 20/07/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 02/08/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
20/07/1984
الجريدة الرسمية
العدد 24, 02/08/1984, ص. 316
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 154 تاريخ 14/06/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 20/07/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنع منعا باتا استيراد المنتجات الزراعية التالية:

- الكاكي

- الافوكادو

- الكيوي

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 20/7/1984 وزير الزراعة عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984