Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 21 30/07/1984

تفويض بعض الصلاحيات الى المدير العام للاستثمار

قرار رقم 21 تاريخ 30/07/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/09/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
30/07/1984
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/09/1984, ص. 400
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 30/07/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المدير العام للاستثمار المهندس السيد موريس غزال بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, توقيع المعاملات التالية: - قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى. - قرارات الاجازات بدون راتب . - قرارات المساعدات المرضية وغيرها للموظفين والمؤقتين والاجراء والزيادات القانونية على اجور الاجراء. - القرارات الاخطارية - قرارات الاشغالات المؤقتة - اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم - طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والاحالات لجانب وزارة العدلية ومجلس شورى الدولة والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة المذكورة والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 1984 وزير الموارد المائية والكهربائية نبيه بري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984