المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية سرجبال (قضاء الشوف ) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية سرجبال" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 73 06/09/1982
قرار رقم 73 تاريخ 06/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 09/09/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة