Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 73 06/09/1982

انشاء بلدية في قرية سرجبال - قضاء الشوف

قرار رقم 73 تاريخ 06/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 09/09/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
73
التاريخ
06/09/1982
الجريدة الرسمية
العدد 24, 09/09/1982, ص. 736
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 73 تاريخ 06/09/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية سرجبال (قضاء الشوف ) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية سرجبال" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية سرجبال وفقا للخرائط المرفقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ايلول سنة 1982 وزير الداخلية شفيق الوزان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982