Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 16/08/1982

تكليف رئيس الدائرة الادارية في بلدية جونية ببعض الصلاحيات

قرار رقم 26 تاريخ 16/08/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 21/10/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
16/08/1982
الجريدة الرسمية
العدد 30, 21/10/1982, ص. 1016
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 16/08/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس الدائرة الادارية في البلدية السيد سامي ساسين التوقيع على كافة المعاملات الادارية التي لا تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

جونيه في 16/8/1982 رئيس بلدية جونيه حنا البستاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982