المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس الدائرة الادارية في البلدية السيد سامي ساسين التوقيع على كافة المعاملات الادارية التي لا تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة
قرار رقم 26 16/08/1982
قرار رقم 26 تاريخ 16/08/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 21/10/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة