Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 71 06/09/1982

انشاء بلدية في قرية زكريت - قضاء المتن

قرار رقم 71 تاريخ 06/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 09/09/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
06/09/1982
الجريدة الرسمية
العدد 24, 09/09/1982, ص. 735
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 06/09/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية زكريت (قضاء المتن) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية زكريت ) قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية زكريت وفقا للخرائط المرفقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ايلول سنة 1982 وزير الداخلية شفيق الوزان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982