المادة 1
مادة 1: تمنع ممارسة الصيد البري على اختلاف انواعه في منطقة تل الاخضر العقارية المحدودة حسب عرف وتقاليد اهالي البلدة.
قرار رقم 58 15/05/1980
قرار رقم 58 تاريخ 15/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة