Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 295 19/05/1980

تعديل القرار رقم 673 تاريخ 3-9-1979 المتضمن النظام الداخلي للمدارس الرسمية الإبتدائية والمتوسطة

قرار رقم 295 تاريخ 19/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 10/07/1980. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
295
التاريخ
19/05/1980
الجريدة الرسمية
العدد 28, 10/07/1980, ص. 773-774
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 295 تاريخ 19/05/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة السادسة من المادة الاولى من القرار رقم 673 تاريخ 3/9/1979 وتصبح كما يلي: "ان يخضع لمباراة خطية وشفهية من قبل لجنة تؤلف برئاسة المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة او من ينتدبه من موظفي الفئة الثالثة على الاقل وعضوية كل من مدير التعليم الابتدائي او من ينتدبه من موظفي الفئة الثالثة على الاقل ورئيس دائرة التربية المختص ومن احد المفتشين التربويين ولهذه اللجنة صلاحية تطبيق احكام المادة 103 من القرا رقم 820 تاريخ 5/9/1968" وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الثامنة من المادة الاولى من القرار المذكور وتصبح كما يلي: "تعطى العلامة من صفر الى عشرين ويكون معدل الاختبار الشفهي (3) ويشتمل على المواضيع العلمية والتربوية والثقافية والادارية وباللغتين العربية والاجنبية او احداهما وذلك على نحو يمكن من خلاله اختبار قوة شخصية المرشح وكفاءته ومدى جدارته لادارة مدرسة رسمية. وتعتبر علامة الاختبار الشفهي حاسمة بحيث يرسب كل مرشح لا ينال 20/10 على الاقل في الاختبار الشفهي.

المادة 3

مادة 3: يعدل القسم الثاني من الفقرة التاسعة من المادة الاولى من القرار المذكور ويصبح كما يلي: العلامات السلبية: "- تنقص علامات المرشح او ينال علامات سلبية وفقا لما يلي: - علامة واحدة عن كل خمسة ايام حسم راتب ويهمل الكسر. علامة واحدة عن كل سبعة ايام تغيب باجازة مرضية او عائلية او دون راتب . - ثلاث علامات عن كل عقوبة تأخير تدرج.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار سنة 1980 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980