المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 3/1 تاريخ 10/1/1978 ويمنع بالتالي استيراد البيض المعد للاكل اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار اخر.
قرار رقم 23 30/05/1978
قرار رقم 23 تاريخ 30/05/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 15/06/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة