Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 23 30/05/1978

منع استيراد البيض المعد للاكل

قرار رقم 23 تاريخ 30/05/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 15/06/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
30/05/1978
الجريدة الرسمية
العدد 24, 15/06/1978, ص. 602
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 30/05/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 3/1 تاريخ 10/1/1978 ويمنع بالتالي استيراد البيض المعد للاكل اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار اخر.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على باب وزارة الزراعة.

بيروت في 30/5/1978 وزير الزراعة ميشال ضومط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978