Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 130 07/12/1983

رفع حظر استيراد الخنازير الحية ومشتقاتها من سويسرا وايطاليا

قرار رقم 130 تاريخ 07/12/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 22/12/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
130
التاريخ
07/12/1983
الجريدة الرسمية
العدد 51, 22/12/1983, ص. 1711-1712
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 130 تاريخ 07/12/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 52/1 تاريخ 25/5/1983 بحيث يستثنى كل من سويسرا وايطاليا من المنع. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 7/12/1983 وزير الزراعة بيار فؤاد الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983