المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 52/1 تاريخ 25/5/1983 بحيث يستثنى كل من سويسرا وايطاليا من المنع. والباقي دون تعديل.
قرار رقم 130 07/12/1983
قرار رقم 130 تاريخ 07/12/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 22/12/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة