Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3389 29/12/1930

يتعلق بوضع معدل الفرنك الذهب في استيفاء الرسوم الدولية البريدية والبرقية

قرار المفوض السامي رقم 3389 تاريخ 29/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2468 تاريخ 02/03/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3389
التاريخ
29/12/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2468, 02/03/1931, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3389 تاريخ 29/12/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 3389 الصادر بتاريخ 29 ك1 سنة 1930 رفع معدل الفرنك لذهب في استيفاء الرسوم الدولية البريدية والبرقية من 4،92 الى 5 الغيت الاحكام المخالفة لهذا القرار. امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1931

بيروت في 29 ك1 سنة 1930 الامضاء: يونسو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930