Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3384 26/12/1930

بتعديل القرار رقم 1721 فيما يختص بمسؤولية شركات السكك الحديدية

قرار رقم 3384 تاريخ 26/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2456 تاريخ 02/02/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3384
التاريخ
26/12/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2456, 02/02/1931, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3384 تاريخ 26/12/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2384 الصادر في 26 ك1 سنة 1930 يكون تاريخ 31 كانون الاول سنة 1930 آخر حد لعدم قبول دعاوي المسؤلية المنصوص عنه في الفقرتين (أ) و(ب ) من المادة الاولى من القرار عدد 1721 والموضوع لصالح ادارات السكك الحديدية في سوريا ولبنان اذا كانت هذه الدعاوي تتعلق بالمسائل التالية: 1- مدات النقل ب - الحوادث التي تقع في استثمار الخطوط مسببة اما عن حالة تعب القطارات والواغونات التي استعملتها الجيوش المحتلة اما عن عدم اكتمال اصلاح التعطيل المسبب في الخطوط او في غيرها من الانشاآت عن اعمال حربية. اما سائر احكام القرار المذكور فتبقى مرعية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930