المادة 125
كل تأمين سجل بصورة قانونية في السجل العقاري يحفظ درجته وصحته بدون اجراء معاملات جديدة الى ان يسجل في نفس السجل العقد الناتج عن براءة الذمة تسجيلا قانونيا.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 125 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل تأمين سجل بصورة قانونية في السجل العقاري يحفظ درجته وصحته بدون اجراء معاملات جديدة الى ان يسجل في نفس السجل العقد الناتج عن براءة الذمة تسجيلا قانونيا.
المادة 125 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/125/