المادة 126
التأمين اما ان يكون جبريا واما ان يكون اتفاقيا وفي كلا الحالتين لا يكون له مفعول قانوني الا بعد تسجيله.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 126 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
التأمين اما ان يكون جبريا واما ان يكون اتفاقيا وفي كلا الحالتين لا يكون له مفعول قانوني الا بعد تسجيله.
المادة 126 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/126/