Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 124

المادة 124 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 124

يحق للدائن الذي سجل دينه وكان هذا الدين راس مال ذا فائدة او ذا اقساط مستحقة ان تأتي درجة الفوائد والمستحقات (عن السنة المستحقة بتاريخ طلب التنفيذ وعن السنة الجارية بشرط ان لا يتجاوز المجموع مبلغ فائدة سنتين) في درجة التأمين ودرجة راس المال بشرط ان يكون هذا الحق متولدا عن السند نفسه وان يكون مسجلا وان يكون معدل الفائدة معينا.

المادة 124 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/124/