المادة 127
يجوز ان يجري على عقار واحد تأمينات عديدة وتكون درجة هذه التأمينات سواء اكانت جبرية او اتفاقية على حسب تاريخ قيدها في السجل العقاري.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 127 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز ان يجري على عقار واحد تأمينات عديدة وتكون درجة هذه التأمينات سواء اكانت جبرية او اتفاقية على حسب تاريخ قيدها في السجل العقاري.
المادة 127 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/127/