Rulings

Civil Court of Appeal 14/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 178 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
178/1999
Date
14/01/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول الاعتراض على الانذار الاجرائي الوارد ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 850 و851 قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983. وقضت بصحة تنفيذ المدين على نفسه بايفاء الدين تطبيقا للمادة 837 قانون اصول المحاكمات المدنية والمادتين 150 و151 قانون الملكية العقارية المؤدية لشطب قيود التأمين العقاري، وردت طلب التعويض عن تدني قيمة النقد الوطني لعدم توافر شروط المادة 5 من قانون تعليق المهل رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991.