Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 221

المادة 221 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 221

يتولد عن الوعد ببيع عقار ما حق عيني يخضع بهذه الصفة لجميع الاحكام التي تجري على الحقوق العينية. (ومنها احكام القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 الذي تطبق المادة العاشرة منه خصوصا على انتقالات الوعود بالبيع لا سيما على تجييرات الوعود المحررة "لامر" مع الاحتفاظ بالاحكام المخالفة لذلك والمنصوص عنها في هذا القرار.

المادة 221 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/221/