المادة 227
يجري رئيس المكتب العقاري الفراغ النهائي بناء على طلب الشاري حالا بعد ان يصبح الحكم القاضي باجراء هذا الفراغ مكتسبا قوة الحكم القطعي.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 227 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري رئيس المكتب العقاري الفراغ النهائي بناء على طلب الشاري حالا بعد ان يصبح الحكم القاضي باجراء هذا الفراغ مكتسبا قوة الحكم القطعي.
المادة 227 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/227/