Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 66 17/04/2002

نقل مكان وكالة سفريات برازيليا (توصية بسيطة)-فئة اولى

قرار رقم 66 تاريخ 17/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 02/05/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
66
التاريخ
17/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 25, 02/05/2002, ص. 3566
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 66 تاريخ 17/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من وكالة برازيليا

ترافل رقم 2334/2 تاريخ 23/12/1997,

والمتعلق بنقل مكان الوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة مصلحة التجهيز السياحي

عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة من القرار رقم /204/ تاريخ 30/12/1993 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة سفريات برازيليا (توصية بسيطة) على العقار رقم /5133/ في بيروت ­ بدارو ­ شارع بنوا بركات ­ ملك الدكتور زبوني ­ طابق ارضي ­ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 17/4/2002 وزير السياحة د. كرم كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002