Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 02/08/1977

معادلة شهادة الليسانس في التمريض التي تمنحها مدرسة الممرضات التابعة لكلية الطب والصيدلة في جامعة القديس يوسف في بيروت

قرار رقم 1 تاريخ 02/08/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
02/08/1977
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 02/08/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قررت اللجنة اعتبار شهادة الليسانس في التمريض التي تمنحها مدرسة الممرضات التابعة لكلية الطب والصيدلة في جامعة القديس يوسف في بيروت اعتبارا من سنة 1974 اجازة جامعية على ان تكون مسبوقة بالبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني او ما يعادلها قبل التسجيل في المدرسة المذكورة وان تكون مدة الدراسة ثلاث سنوات وفقا للبرنامج المقدم من المدرسة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977