Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2865 07/06/1946

يقضي باستثناء فئة من البضائع من اجازة الاستيراد

قرار رقم 2865 تاريخ 07/06/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2865
التاريخ
07/06/1946
الجريدة الرسمية
العدد 25, 19/06/1946, ص. 690-691
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2865 تاريخ 07/06/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبيقا لقانون 17 كانون الثاني سنة 1946 تستثنى من اجارة الاستيراد البضائع التي تتطلب قطعا نادرا والتي لا تؤلف جزءا من المواد المخصصة للبلاد علىا ساس الكوتا شرط ان لا يكون استيرادها مخالفا للتدابير التي تتخذها وزارة الاقتصاد الوطني للحد من الاستيراد.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946