Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2882 14/06/1946

اطلاق حرية عمليات استيراد وبيع الكتب والمجلات والصحف

قرار رقم 2882 تاريخ 14/06/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2882
التاريخ
14/06/1946
الجريدة الرسمية
العدد 25, 19/06/1946, ص. 691
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2882 تاريخ 14/06/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 1372 الصادر بتاريخ 6 كانون الاول سنة 1944, وتصبح عمليات استيراد وبيع الكتب والمجلات والصحف حرة طليقة من كل قيد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويكون نافذا من تاريخ تعليقه على باب هذه الوزارة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13/4/1943.

بيروت في 14 حزيران سنة 1946 عن وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946