المادة 1
مادة 2: تلغى المواد 228 و229 و230 و246 التي تمنح الاعفاء....الخ . عوضا عن: مادة 2 تلغى المواد 228 و229 و230 التي تمنح الاعفاء...الخ . فالرقم 246 الذي اضيف سقط سهوا عن نسخ القرار المذكور.
قرار 14/06/1946
قرار تاريخ 14/06/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 2: تلغى المواد 228 و229 و230 و246 التي تمنح الاعفاء....الخ . عوضا عن: مادة 2 تلغى المواد 228 و229 و230 التي تمنح الاعفاء...الخ . فالرقم 246 الذي اضيف سقط سهوا عن نسخ القرار المذكور.
بيروت في 14 حزيران سنة 1946 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الامضاء: موسى مبارك
نصوص ذات صلة