Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 212 15/06/1956

تفويض مدير عام وزارة التربية ومدير التعليم المهني وحافظ الآثار العام وامين دار الكتب بتوقيع طلبات عقد النفقة

قرار رقم 212 تاريخ 15/06/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
212
التاريخ
15/06/1956
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/1956, ص. 613
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 212 تاريخ 15/06/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد فؤاد صوايا, مدير عام وزارة التربية الوطنية, توقيع طلبات عقد النفقة العائدة الى الادارة المركزية , مصلحة التعليم الثانوي, مديرية التعليم الابتدائي والتكميلي مصلحة اعداد المعلمين, مصلحة الرياضة البدنية والكشفية.

المادة 2

مادة 2: يفوض الى كل من السيد محمد رعد مدير التعليم المهني, السيد موريس شهاب , الحافظ العام للآثار, السيد واصف بارودي, امين دار الكتب الوطنية توقيع طلبات عقد النفقة الخاصة بالادارة التي يشرف عليها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 1956 الامضاء: فؤاد غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956