Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 1 02/06/1996

الغاء تفويض في بلدية بكاسين

غير محدد رقم 1 تاريخ 02/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 29/08/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
1
التاريخ
02/06/1996
الجريدة الرسمية
العدد 42, 29/08/1996, ص. 2967-2968
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 1 تاريخ 02/06/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية بكاسين

بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ

30/06/1977

وحيث انه كان قد فوض صلاحياته الى عضو

المجلس البلدي السيد يوسف خليل مطر بسبب

الظروف الامنية

ونظرا لاستتباب الامن وفتح الطرقات وتمكن

رئيس البلدية الاصيل من القيام بمهامه

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يغلى التفويض باعمال رئاسة البلدية المعطى لعضو المجلس البلدي السيد يوسف خليل مطر

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى وزارة الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره

بكاسين في 2/6/1996 رئيس بلدية بكاسين المحامي جوزف عفيف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996