المادة 1
مادة 1: يغلى التفويض باعمال رئاسة البلدية المعطى لعضو المجلس البلدي السيد يوسف خليل مطر
غير محدد رقم 1 02/06/1996
غير محدد رقم 1 تاريخ 02/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 29/08/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس بلدية بكاسين
بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ
30/06/1977
وحيث انه كان قد فوض صلاحياته الى عضو
المجلس البلدي السيد يوسف خليل مطر بسبب
الظروف الامنية
ونظرا لاستتباب الامن وفتح الطرقات وتمكن
رئيس البلدية الاصيل من القيام بمهامه
يقرر ما يلي:
مادة 1: يغلى التفويض باعمال رئاسة البلدية المعطى لعضو المجلس البلدي السيد يوسف خليل مطر
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى وزارة الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره
بكاسين في 2/6/1996 رئيس بلدية بكاسين المحامي جوزف عفيف
نصوص ذات صلة