Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 37 22/06/1988

يحال قرار اللجنة الادارية والمالية للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 33 تاريخ 22-6-1988 المتضمن زيادة وتحويل الرواتب وتحديد الحد الادنى وسلسلة الرواتب وجداول التحويل اعتبارا من 1-1-1988 الى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت للتعميم على

قرار رقم 37 تاريخ 22/06/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 24/11/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
37
التاريخ
22/06/1988
الجريدة الرسمية
العدد 47, 24/11/1988, ص. 893-894
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6910 تاريخ 26/02/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 37 تاريخ 22/06/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال قرار اللجنة الادارية والمالية للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 23 تاريخ 22/6/1988 المتضمن زيادة وتحويل لرواتب وتحديد الحد الادنى- وسلسلة الرواتب وجداول التحويل اعتبارا من 1/1/1988 الى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت للتعميم على الدوائر الوقفية والتنفيذ والصرف , على ان يعرض هذا القرار فيما بعد على المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى للتصديق والموافقة في اول جلسة من جلساته.

المادة 2

مادة 2: يكلف المدير العام للاوقاف الاسلامية في بيروت تنفيذ احكام هذا القرار.

بيروت في 10 ذي القعدة 1408 هـ و23 حزيران 1988 م مفتي الجمهورية اللبنانية ( الشيخ حسن خالد)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988