Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 621 13/06/1981

تفويض صلاحيات الى مدراء المصالح في محافظة مدينة بيروت

قرار رقم 621 تاريخ 13/06/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 25/06/1981. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
621
التاريخ
13/06/1981
الجريدة الرسمية
العدد 25, 25/06/1981, ص. 305
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 621 تاريخ 13/06/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدراء المصالح كل ضمن اختصاصه بالمهام المناطة بالمحافظ وذلك للامور الطارئة المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها بالنسبة للصالح العام او التي قد يترتب على تأخيرها موجبات مالية على البلدية.

المادة 2

مادة 2: يضع مدراء المصالح جدولا بالمعاملات التي وقعت منهم مع تبرير الاسباب الموجبة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار لغاية 22 حزيران 1981.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/6/1981 محافظ مدينة بيروت متري النمار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981