Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 30 04/06/1981

تعديل المادة 142 من نظام الجهاز الاداري لموظفي دوائر الاوقاف الاسلامية

قرار رقم 30 تاريخ 04/06/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1982. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
04/06/1981
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/1982, ص. 82
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 04/06/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعدل المادة 142 من القرار رقم 18/80 على الوجه التالي: المادة 142-يلغي هذا النظام قرار اللجنة الدائمة رقم 152 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 62 (رأي نظام موظفي الدوائر الوقفية) وتعديلاته, كما يلغي هذا النظام كل نص اخر يخالف احكامه او يتعارض معها.

بيروت في 2 شعبان 1401 و4/6/1981 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981